الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 64
لا يمكن أن تسحب المصلحة المسلمة الاشياء والمعدات بعد تسليمها لادارة الاملاك الوطنية إذا تم اشهار بيعها الا في حالات استثنائية مبررة قانونا.
وتتحمل المصلحة المخصص لها، أو صاحبة الاملاك المصاريف التي تسبق تسليم الاملاك للبيع، كما تتحمل مصلحة الاملاك الوطنية، المصاريف التي تلي تسليم الاملاك وتتعلق خصوصا بالتقدير أو الخبرة، وطبع الاعلانات وتعليقها، ونشرها في الصحف، والاشهار وتكوين المجموعات والبيع بالمزاد.
الفقرة 2 المزاد