الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 62
يمكن إدارة الاملاك الوطنية، عندما يطلب منها صراحة، أن تبيع بالمزاد العلني، الاشياء المنقولة والمعدات التابعة للاملاك الخاصة الولائية أو البلدية، حسب الاشكال والشروط المحددة في المواد من 63 الى 70 أدناه كما يمكن المؤسسات العمومية غير الخاضعة للقانون الاداري، والمؤسسات العمومية الوطنية، أن تستعين بادارة الاملاك الوطنية للقيام بعمليات بيع المنقولات مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها، يصب عائد البيوع في حساب الولاية أو البلدية أو | المؤسسة العمومية، أو المؤسسة المعنية بعد اقتطاع مصاريف الادارة والبيع والتحصيل لفائدة الخزينة، وفقا لاحكام المادة 121 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، والمادة 143 من القانون رقم 83 – 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المذكورين أعلاه.