الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 58
تبيع مصلحة الاملاك الوطنية لفائدة الخزينة العامة، جميع أنواع الأثاث والأمتعة والبضائع والمعدات والمواد، وجميع الاشياء المنقولة بطبيعتها التابعة للأملاك الخاصة بالدولة، أو التي اقتنتها الدولة، طبقا للتشريع المعمول به بمقتضى ممارستها حقها في السيادة بسبب انعدام الورثة، أو بسبب الحجز أو الشفعة أو أي طريقة أخرى للإقتناء، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الاشياء ذات الطابع التاريخي أو الفني أو الأثري أو العلمي، التي من شأنها أن توضع في المتاحف الوطنية أو المتخصصة للتصنيف، ضمن الاملاك العمومية، وتظل خاضعة للتشريع المرتبط بها،