مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 57
تسلم مصالح الدولة ومؤسساتها، الاشياء والمعدات الملغى استعمالها، والتي ليس من شأنها أن تستعمل من جديد، أو أن تستخدم مباشرة، لادارة الاملاك الوطنية المكلفة ببيعها.
ولا يمكن أن تكون هذه الاملاك موضوع صفقات تحويل أو تغيير