مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الثاني — الغاء الاستعمال
المادة 55
تتحمل المصلحة التي تسلم لها الاشياء والمعدات ابتداء من تاريخ التسليم، مسؤولية حراستها والمحافظة عليها حتى تسلم لمن يشترونها، دون أن تستطيع اعادة استعمالها كليا أو جزئيا ، أو تأخذ منها قطعا أو أجهزة من شأنها أن تخفض قيمتها،