الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الثاني — الغاء الاستعمال
المادة 54
تسلم الاشياء والمعدات التي يلغى استعمالها، وفقا للشروط المحددة في المادة 53 السابقة، فورا المصلحة الاملاك الوطنية المختصة اقليميا، ويجب في كل الاحوال الا تبقى مهملة أو معرضة للتلف أو السرقة، ويثبت التسليم لادارة الاملاك الوطنية في محضر يحرره حضوريا الممثلون المخولون من المصلحتين ويشتمل على بيان مفصل للأشياء والمعدات وعلى تقدير تقريبي لقيمتها، أو أن تعذر ذلك، يذكر ثمن شرائها، وجميع البيانات التي تتعلق بحالتها العامة، أن اقتضى الامر، تسجيلها، ويحرر محضر التسليم القانوني في وقت لاحق بعناية الممثل المحلي لادارة الاملاك الوطنية المكلف باجراء البيع،