مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الثاني — الغاء الاستعمال
المادة 53
يتخذ المسؤول عن المصلحة المخصص لها قرار الغاء الاستعمال، مع الدقة في مراعاة صلاحياته واختصاصاته، بناء على اقتراح الموظفين أو الاعوان المعنيين مباشرة بتسيير الوسائل المادية، ويجب أن يتخذ هذا القرار في جميع الاحوال، في اطار التسيير السليم، كما يجب أن يستوحي من الحرص على صيانة الاموال العمومية