الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الاول — التخصيص والتأجير
المادة 51
عملا بأحكام المادة 101 من القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 ، المذكور | اما السيارات التي يلغي استعمالها فتسلم للمصلحة المركزية الخاصة بالاملاك الوطنية، بناء على قرار الغاء أعلاه، تخول الجماعات المحلية أن تؤجر للاشخاص | الاستعمال، الذي يرفق ببطاقة وصفية لكل سيارة وبطاقة الطبيعيين أو المعنويين مباشرة، الاملاك المنقولة غير المستعملة | مؤقتا والتابعة لاملاكها الخاصة وتتم هذه العملية بناء على اتفاقية يوافق على الاتفاقية ويحصل الايجار ويخصم، طبقا للتشريع والتنظيم المطبقين على املاك الجماعات المحلية السالفة الذكر،