الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم الاول — التخصيص والغاء التخصيص
المادة 4
يبين قرار التخصيص المذكور في المادة 3 أعلاه، بدقة المصلحة أو المصالح التي تتحصل على العقار، ووجه استعمالها هذا العقار ! .
ويمكن ان يحدد هذا القرار فضلا عن ذلك الشروط المالية في الحالات المنصوص عليها في المادة 86 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
يثبت تسليم أحد الاملاك العقارية فعلا للمصلحة أو الجماعة التي خصص لها في محضر يحرر حضوريا بين ممثل هذه المصلحة أو هذه الجماعة وممثل المصلحة الحائزة وممثل مصلحة الاملاك الوطنية المختص.