مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الاول — التخصيص والتأجير
المادة 48
يثبت وضع الاملاك المنقولة، التابعة للاملاك الخاصة بالدولة، تحت تصرف مصلحة غير مخصص لها في محضر، تحرره ادارة الاملاك الوطنية المختصة اقليميا وتحدد الشروط المالية للعملية ويجب أن يقدم هذا المحضر الى الوالي ليوافق عليه اذا كانت مدة الوضع تحت التصرف أكثر من ستة (06) أشهر،