الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الاول — التخصيص والتأجير
المادة 45
عملا بأحكام المادة 100 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، تكلف المصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة وحدها باستعمال الاشياء والمعدات المخصصة لها وتسييرها وإدارتها.
ان الاشياء المنقولة والمعدات التابعة للأملاك الخاصة بالدولة، لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن تستبدلها أو تبيعها المصلحة أو الهيئة العمومية التي تستعملها، وإذا صارت غير صالحة للاستعمال بسبب من الاسباب، وجب أن ترد، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 52 الى 70 أدناه الى مصلحة الاملاك الوطنية التي تكلف ببيعها.