الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم السادس — تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة والخواص
المادة 42
تقوم ادارة الاملاك الوطنية المختصة اقليميا، بناء على مبادرة من الوالي بعمليات تقويم الحصص المطابقة لحقوق الدولة والخواص وتكوينها مع اعلام هؤلاء الخواص قانونا بسير العمليات ويمكن أن يضاف الى بعض الحصص معدل فارق القيمة .
ويبلغ الوالي بالطرق الادارية نتيجة هذه العمليات الى كل مالك شريك في الشيوع، ويمكن كل مالك منهم أن يعترض كتابيا على ذلك في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ