الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم السادس — تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة والخواص
المادة 41
تخضع مبادرة التقسيم، لاحكام القانون المعني، وتعود هذه المبادرة الى الادارة والملاك الآخرين الشركاء في الشيوع على السواء، يقدم مسؤول الاملاك الوطنية في الولاية، طلب التقسيم في شكل عريضة عادية الى والي الولاية، التي يوجد فيها العقار، اما طلب التقسيم، الذي يرد من الملاك الآخرين، الشركاء في الشيوع، فيمكن أن يقدم في احدى الصورتين التاليتين اما ان يقدم الى الوالي قصد التقسيم بالتراضي.
- واما أن يقدم مباشرة الى الجهة القضائية المختصة طبقا لاحكام القانون المدني،