الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم السادس — تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة والخواص
المادة 40
يتم التنازل عن حصة الدولة، أو عن العقارات المذكورة، عندما تكون غير قابلة للتقسيم، طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 98 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، وحسب الكيفيات الآتية،
1 - اذا حصل التراضي وتنازلت الدولة عن حقوقها المشاعة في ملكية الملاك الآخرين الشركاء في الشيوع، تحدد ادارة الاملاك الوطنية ثمن هذه الحقوق ويقع البيع بإذن من الوالي،
2 - اذا رفض مالك أو عدة ملاك شركاء في الشيوع شراء حصة الدولة لأي سبب كان، فان العقار المشاع يباع بأية وسيلة تستدعي التنافس، وفقا لاحكام المادة 728 من القانون المدني خاصة يأذن الوالي بالبيع على أساس الثمن الذي تحدده ادارة الاملاك الوطنية، تتولى مصلحة الاملاك الوطنية تحصيل الثمن كله، وتدفع لكل مالك من الملاك الشركاء في الشيوع حصته،