الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم الاول — التخصيص والغاء التخصيص
المادة 3
عملا بأحكام المادتين 84 و 85 من القانون رقم 50-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، يخصص الاملاك العقارية التابعة للاملاك الخاصة بالدولة تخصيصا نهائيا أو مؤقتا :
- الوزير المكلف بالمادة، اذا تعلق الأمر بمؤسسات وطنية أو وزارات أو مؤسسات وهيئات عمومية تابعة للدولة ذات الاختصاص الوطني أو جماعات اقليمية، الوالي اذا تعلق الامر بمصالح الدولة غير المتمركزة | والمؤسسات والهيئات العمومية للدولة ذات الاختصاص المحلي الموجودة في الولاية يتخذ الوزير المكلف بالمالية أو الوالي حسب الحالة، قرار التخصيص تبعا لطلب معلل ترسله الهيئة أو المصلحة المعنية ويتخذ القرار بناء على اقتراح المصالح المختصة المكلفة بالاملاك الوطنية.