الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم الخامس — التبادل
المادة 34
يمكن أن يأخذ عقد التبادل، الذي يعد على أساس قرار الوزير المكلف بالمالية، شكل عقد اداري أو شكل عقد توثيقي، واذا كان في شكل عقد اداري، فان ادارة الاملاك الوطنية المختصة اقليميا هي التي تحرره طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، الا اذا نص على خلاف ذلك، ويوقع هذا العقد والي الولاية، الموجود فيها الملك العقاري الخاص اما اذا كان في شكل عقد توثيقي، فانه يحرر حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به ويمثل الوزير المكلف بالمالية لدى تحرير العقد، مسؤول ادارة الاملاك الوطنية المختص اقليميا ، المعين لهذا الغرض ويتحمل المتبادل مع الدولة مصاريف التوثيق