الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم الخامس — التبادل
المادة 31
يتم تبادل الاملاك العقارية، التابعة للاملاك الخاصة بالدولة، مقابل املاك عقارية يملكها الخواص، كما نصت على ذلك الفقرة الثانية في المادة 92 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، ويكون ذلك وفقا للشروط التي حددها التشريع المهنية التي آلت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم | الجاري به العمل، وحسب الكيفيات المبينة في المواد من 32 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 وبقيت خاضعة لنظام التأجير، وكذلك شروط شغل هذه العقارات للمرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976، المذكور أعلاه،