مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم الخامس — التبادل
المادة 30
يعد تبادل المصالح العمومية للاملاك العقارية، التابعة للاملاك الوطنية في مفهوم الفقرة الأولى من المادة 92 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 ، المذكور أعلاه، تغييرا مزدوجا في التخصيص ويجب أن يتم حسب الاشكال والشروط المحددة في المادة 8 أعلاه