مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم الثالث — الاستئجار والشراء والشفعة
المادة 24
يخضع تجديد عقود تأجير العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري والصناعي والحرفي التابعة للاملاك الخاصة بالدولة، للقوانين والتنظيمات السارية على علاقات المؤجرين بالمستأجرين