مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم الثالث — الاستئجار والشراء والشفعة
المادة 23
يجب ان يناسب ثمن التأجير بالتراضي للاملاك غير الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 89 98 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989، المذكور أعلاه، قيمة العقار الايجارية العينية، مع مراعاة الاستعمال الذي يخصص لهذا العقار والاعباء المفروضة على المستأجر أن اقتضى الامر * الفقرة 2 التأجير الذي يخضع لقواعد خاصة