الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الثالث — الدعاوى
المادة 188
اذا استثنت آثار القوانين الخاصة التي قد تنص على غير ذلك، واشترط أن لا يتعلق النزاع بأحدى المسائل المذكورة في المادة 183 أعلاه، يختص الوزراء في اطار صلاحياتهم، مع الاجهزة المخولة في المنشآت والمؤسسات العمومية على اختلاف أنواعها وحدهم بتمثيل الدولة أمام القضاء ومتابعة الدعاوى، المتعلقة بما يأتي : 1 (1) عقود تسيير الاملاك الوطنية التي يتولى تسييرها والتصرف فيها واستغلالها واستصلاحها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 2 (2) الاملاك التي تخصص لهم أو يمنحونه أياها أو تسند اليهم كمخصصات لهم أو لضرورات الخدمة.