الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الثالث — الدعاوى
المادة 185
تختص ادارة الاملاك الوطنية وحدها بمتابعة الدعاوي المتعلقة بصحة عقود اقتناء الاملاك العقارية أو تأجيرها، والحقوق العقارية وحقوق المحال التجارية التي تبرمها بمقتضى المادة 157 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، وصحة شروطها المالية على أن تكون المصلحة العمومية التابعة للدولة أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري التي أبرمت هاته العقود لفائدتها ممثلة في الدعوى قانونا.