الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الثالث — الدعاوى
المادة 183
عملا بأحكام المواد 9 و 125 و 126 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، يختص الوزير المكلف بالمالية بمتابعة الدعاوى على اختلاف أنواعها بصفته مدعيا أو مدعي عليه، وتتعلق هذه الدعاوى بما يأتي :
(1) جميع الاملاك الخاصة التابعة للدولة، التي تسيرها الدارة الاملاك الوطنية مباشرة ومن ضمنها الاملاك المخصصة للمصالح التابعة للوزارة الملكفة بالمالية 2 (2) تسيير الاملاك التابعة لملكية الخواص التي تسند اليه وادارتها، طبقا للقانون أو بمقتضى حكم قضائي،
(3) تحديد طابع الملكية الوطنية العامة والخاصة طبقا للقوانين المعمول بها، 4 (4) حق ملكية الدولة وجميع الحقوق العينية الاخرى التي يمكن أن تنجم عن الاملاك المنقولة والعقارية التابعة للاملاك الوطنية 5 (5) صحة جميع الاتفاقيات التي تتعلق باقتناء الاملاك الوطنية وتسييرها أو التصرف فيها، وتطبيق الشروط المالية لهذه الاتفاقيات.