مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — الرقابة
المادة 182
لاتمنع الرقابة التي تقوم بها ادارة الاملاك الوطنية ، أنواع الرقابة الاخرى التي تمارسها بمقتضى القوانين والتنظيمات، مؤسسات التفتيش والرقابة وهيئاتهما التي تعمل كل منها في حدود اختصاصاتها، حسب الاجراءات المقررة لهذا الغرض.