الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — الرقابة
المادة 181
يمكن أعوان ادارة الاملاك الوطنية المخولين قانونا أن يراقبوا في عين المكان بالادلة وثائق تسيير الاملاك المنقولة والعقارية العامة أو الخاصة التابعة للاملاك العامة والمخصصة لمختلف المؤسسات والمصالح والهيئات العمومية أو المسندة اليها أو التي تحوزها، كما يراقبون وثائق المحافظة على تلك الاملاك واستعمالها.
وبهذه الصفة، يمكنهم أن يحصلوا على أية وثيقة تتعلق بذلك، ويطلبوا جميع المعلومات والاخبار المتعلقة بشروط اقتناء هذه الاملاك وحيازتها أو استعمالها.
يدون هؤلاء الاعوان في محضر يوجه الى الادارة المركزية ملاحظاتهم على تسيير هذه الاملاك واستعمالها.
يجب على المصلحة المسيرة التي يرفع اليها مشروع التقرير قانونا أن تدون ملاحظاتهم أو مبرراتها وترفقها حتما بهذا التقرير. 2342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /