الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم الثالث — الاستئجار والشراء والشفعة
المادة 17
تختص ادارة الاملاك الوطنية وحدها بتأجير العقارات التابعة للاملاك الخاصة بالدولة، التي تسيرها مباشرة، سواء أكانت مخصصة أم غير مخصصة لمصلحة عمومية، ومهما تكن المصلحة التي تحوزها أو تستعملها، كما تختص وحدها بتحديد الشروط المالية لهذا التأجير، اما الاملاك العقارية الأخرى التابعة للاملاك الخاصة بالدولة والتي تسيرها المؤسسات والهيئات المكلفة بتسيير القطاع العقاري العمومي فتستأجرها الهيئات المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال،