الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — الرقابة
المادة 179
تتدخل ادارة الاملاك الوطنية في تحقيق عمليات اقتناء العقارات أو الحقوق العقارية، وفي ابرام عقود الايجار، وعقود التراضي، أو الاتفاقيات، التي تستهدف استئجار المصالح العمومية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري، عقارات حسب الشروط والاشكال والحدود المنصوص عليها في المواد من 150 الى 161 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 ، المعدل بالمادة 10 من القانون رقم 88-30 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1988، المذكورين أعلاه.
وتراقب الظروف التي اقتنيت أو أجرت فيها هذه الاملاك والحقوق وتتأكد من استعمالها المطابق.