الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — الرقابة
المادة 178
تسيير الاملاك العامة ومرافقها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها المصالح والهيئات التي خصصت لها هذه الاملاك أو المرافق أو التي تسيرها، وتخول وحدها اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تسييرها والمحافظة عليها وحمايتها، وتستثنى من ذلك الاملاك الخاصة التابعة للدولة التي بقيت دون تخصيص أو ألغي تخصيصها وتتولى تسييرها مباشرة ادارة الاملاك الوطنية.
غير أنه عملا بالمادة 134 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 ، المذكور اعلاه، تتمتع ادارة الاملاك الوطنية بحق دائم في مراقبة ظروف استعمال الاملاك المنقولة والعقارية التابعة للدولة وصيانتها، سواء أكانت أملاكا خاصة أو أملاكا عمومية، مخصصة، أو مسندة أو موضوعة تحت التصرف.