الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 171
عملا بالمادتين 64 و 65 من القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، يكون للمصلحة العمومية أو الهيئة العمومية المخصصة لها مرافق الاملاك العمومية أو المتنازل عليها لها أو المسندة اليها للاضطلاع بمهمتها، حق الانتفاع الذي يخول الطابع العادي لاستعمال الاملاك العامة | يخولها امتيازات خاصة.
المخصصة لهذا الغرض استعمالا خاصا، المترشحين المستعملين حقا مكتسبا لشغل هذه المرافق المخصصة لاستعمالهم الخاص شغلا عاديا، غير أن هذا الحق لا يثبت للمعنيين الا في حدود الاماكن المتوفرة، وزيادة على ذلك، لا يمكن الادارة أن ترفض منح الرخصة المطلوبة الا بسبب حفظ النظام أو الحرص على حسن استعمال مرفق الاملاك العامة المعني، أو احترام ترتيب الاسبقية.
وبما أن طابع الاملاك العامة وقتي وقابل للالغاء، تسحب جميع رخص شغل الاماكن المسلمة ، ما عدا امتيازات الاضرحة، في حالة الغاء تخصيص مرفق من مرافق الاملاك العامة المعني الغاء شاملا.
ويخول الغاء المنشآت أو تحويل مكانها الشاغلين العاديين" لأماكن في الأسواق حق التعويض والأسبقية في منحهم أماكن جديدة وامكانية اقتراح خلف لهم.