الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم الثالث — الاستئجار والشراء والشفعة
المادة 16
يمارس حق الشفعة، المقرر لفائدة الدولة بموجب المادة 118 من قانون التسجيل، والمادة 24 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 08 ديسمبر سنة 1987 والمادتين 62-71 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 ، المذكورين أعلاه، وفق الشروط وحسب الكيفيات المقررة بموجب الاحكام و/ أو النصوص المتخذة لتطبيقها ، القسم الرابع التأجير الفقرة الأولى أحكام عامة ..