الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 168
يبقى شغل الاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجمهور شغلا خاصا له طابع تعاقدي، شغلا مؤقتا وقابلا للنقض. وتملك الادارة التي رخصت به حق الغائه بدافع المنفعة العامة، وحرية ابرام العقد أو رفض ابرامه، أو الاعتراض على تجديده بدافع المنفعة العامة، ماعدا الحالات التي ينص عليها القانون.
يحق لشاغل الاملاك العامة شغلا خاصا ذا طابع تعاقدي أن يحصل على تعويض اذا غيرت الادارة عقد الشغل أو الغته، قبل انقضاء انقضاء الأج الأجل المتفق عليه. غير أنه يرفض الحق في التعويض اذا فسخ العقد بسبب خرق الشاغل بنودا تعاقدية أو لعدم امتثاله اياها على الوجه الأكمل، ويبطل هذا الحق ايضا اذا كان الالغاء ناجما عن اجراء عام يقتضي | الغاء تخصيص مرفق الاملاك العامة المشغول الغاء شاملا.
تشكل الخلافات الناشئة عن شغل الاملاك العامة المخصصة للاستعمال المشترك بين الجمهور شغلا خاصا، منازعات من تمام صلاحيات القضاء ومن اختصاص الجهة القضائية المختصة اقليميا نظرا لأهمية المكان الذي يوجد فيه مرفق الاملاك العامة المشغول.
الفقرة 4 إستعمال الاملاك العامة المخصصة لاستعمال الرعايا استعمالا خاصا