الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 166
يمكن السلطة التي تسلم رخصة شغل المرفق شغلا خاصا ان تقرر الغاءه أوسحبه لسبب مشروع.
ولا يخول هذا الالغاء صاحب الرخصة المنزوعة منه، الحق في المطالبة بأي تعويض. غير أن السحب قبل الاجل المعلوم قد يترتب عليه دفع تعويض للمستفيد الذي انتزعت منه الرخصة اذا كان هذا السحب لسبب آخر غير القيام بالاشغال العمومية المنفعة الملك العمومي المشغول أو لغرض