الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 163
تتمثل رخصة الوقوف في الترخيص بشغل قطعة من الاملاك العامة لاستعمال الجميع شغلا خاصا دون اقامة مشتملات على أرضيتها، وتسلم المستفيد معين اسميا.
تسلم رخصة الوقوف أو ترفض تسليمها، السلطة الادارية المكلفة بأمن المرور عبر مرفق الاملاك العامة المعني، ويسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار فيما يخص الطرق الوطنية والولائية الواقعة داخل التجمعات السكنية | تجميل الطرق، أو تعديل محور الطريق العمومي الموجود، أو لكون نفقات أنابيب الماء والكهرباء والغاز، والخطوط الهاتفية تستهلك خلال فترة طويلة، نظرا لمدة الرخصة الأصلية.
ويمكن تجديد رخصة شغل الاملاك العامة شغلا خاصا اذا انقضى أجلها حسب الشروط والاشكال نفسها التي حددت في المادتين 164 و 165 ، المذكورتين أعلاه.
الفقرة 3 | استعمال الاملاك العامة استعمالا خاصا له طابع تعاقدي وكذلك الطرق البلدية، ويسلمها الوالي بقرار فيما يخص الطرق الوطنية والولائية خارج التجمعات السكنية.