الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 160
عملا بالمبدأ الأساسي القاضي بتساوي الجميع أمام القانون، وفي اطار التشريع المعمول به يتمتع جميع الرعايا بالتساوي في حق الاستعمال والمعاملة في ميدان استعمال الاملاك العامة ومرافقها الموضوعة تحت تصرفهم.
كما يتمتعون بالتساوي في حق الدخول، ولاسيما الى المعالم والمباني، والحدائق العمومية، والحظائر المهيأة، والغابات والأماكن والمتاحف والمنشآت الفنية، والهياكل الأساسية الثقافية والترفيهية والرياضية، والطرق العمومية وشواطيء ، البحر، ومرافق الاملاك العامة المدنية والبرية والجوية والبحرية والمينائية، والمطارية والسكك الحديدية والمائية المفتوحة للجمهور، والمخصصة لاستعماله المباشر مع اشتراط امتثال التنظيمات السارية عليها، الخاصة بحفظ النظام والمحافظة عليها.
وتشتمل منافع الطرق التي توفر لفائدة ملك العقارات المجاورة للطرق العمومية وشاغليها، على ما يأتي بالخصوص :
- حق النفوذ والدخول والخروج من العقارات المجاورة حق التوقيف المؤقت لسياراتهم أمام أبواب العمارات وأبواب أفنيتها ، وهذا يعني حق التوقيف لا الوقوف الطويل حق النظر والتمتع بضوء النهار من خلال النوافذ المشرفة على الطريق العمومي
- حق صرف مياه الامطار أو المياه المستعملة أو الاتصال بشبكة المجاري مع اشتراط الحصول على رخصة، وفقا للتنظيم المعمول به.
الفقرة 2 استعمال الاملاك العامة ذات الطابع الوحيد الطرف إستعمالا خاصا