الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم الثالث — الاستئجار والشراء والشفعة
المادة 15
يمنع ما يأتي :
1 - ان يؤشر المراقبون الماليون أو الاعوان القائمون مقامهم أية وثيقة التزام بالنفقات أو أي أمر تفويض اعتمادات ترتبط بالشراء او الاستئجار، الذي لم تبرم عقوده طبقا لاحكام المادة 14 المذكورة أعلاه
2 - ان يقبل المحاسبون في باب النفقات الأوامر بالدفع أو الحوالات التي تصدر لأداء الأثمان والايجارات والمبالغ المختلفة المستحقة التي تستوجبها عقود شراء او ايجار لا تتوفر فيها الشروط الواردة في المادة 14 المذكورة أعلاه