الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 158
يترتب على حرية استعمال الاملاك العامة المخصصة للجميع استعمالا عاديا فيما يتعلق بالطرق العمومية عدم شرعية الموانع العامة أو القطعية التي تقام ضد الراجلين والمستعملين الآخرين الراكبين، غير أن الموانع النسبية التي تتخذ بسبب خصائص بعض الطرق لضمان أمن المرور وسهولته تكون شرعية، ويمكن السلطات الادارية المخولة قانونا أن تفرض في هذا الاطار بعض التبعات التنظيمية على مستعملي الطرق العمومية في ميدان المرور والتوقف حرصا منها على تحقيق المنفعة العامة.
وتخول حرية دخول الجميع الى شواطيء البحر واستعمالها استعمالا عاديا ، الحق لأي شخص أن يمر فيها ويتوقف ويسبح، ويستعمل في حاجاته الخاصة منتوجات البحر باعتدال، ضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.