الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 157
الاستعمال المشترك أو الجماعي المرافق الاملاك الوطنية المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا، هو بحكم تعريفه مطابق لغرض الاملاك العمومية، ولا يجوز منعه ولا اخضاعه لتصريح أو ترخيص قبليين.
ويمكن السلطات الادارية المختصة مع ذلك أن تقنن هذا الاستعمال قصد الحماية الادارية، وضمان النظام العام، والمحافظة على الملك العمومي ، التابع للاملاك العامة أو على حسن استعماله.