الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 152
تحدد كيفيات استعمال مرافق الاملاك العامة حسب خاصية مرافق الاملاك الوطنية.
يمكن أن يكون استعمال الجمهور مرافق الاملاك الوطنية المخصصة استعمالا مباشرا على وجهين :
- اما أن يستعملها الجمهور استعمالا مشتركا أو جماعيا، أو تستعملها فئات معينة من المستعملين في اطار استعمال الاملاك العامة استعمالا عاديا.
- واما أن يستعملها أشخاص تعينهم السلطة المختصة الادارية استعمالا خصوصيا بعقد يخولهم حقا مانعا .
اما مرافق الاملاك الوطنية المخصصة أو المسندة إلى المصالح العمومية فتستعملها الجماعة العمومية أو المصلحة أو الهيئة المخصصة لها هذه المرافق استعمالا مانعا ، بناء على سند تخصيص أو عقد وحيد الطرف أو متعدد الاطراف.
غير أن بعض المصالح أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الحاصلة على التخصيص أو الامتياز أو التي تسير مصالح عمومية، يمكنها أن تسمح للغير بشغل مرافق الاملاك العامة المخصصة لها أو المسندة اليها شغلا مؤقتا، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.