الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 151
عملا بأحكام المواد من 61 الى 63 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، يمكن أن تخصص الاملاك العامة التابعة للدولة للجمهور لكي يستعملها استعمالا مباشرا في أغراض مشتركة أو جماعية أو خصوصية أو تخصص المصالح عمومية تضطلع بمهامها، باسم الدولة ولحسابها، ادارات أو هيئات أو مؤسسات أو مقاولات عمومية لها حق الامتياز، أو أنيطت بها مهمة خدمة عمومية.
يعتبر استعمال الاملاك العامة ९ ५ عاديا " أو " غير عادي "، حسب مطابقة استعمال مرافق الأملاك الوطنية للغرض الذي عينت له ومدى ملاءمته له.