مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 150
يمكن الهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية بمقتضى نصوص خاصة، أن تحوز وتسير الاملاك والمرافق التابعة للاملاك العامة المسندة اليها لتوفير احتياجات مهمتها.
وتتولى تسيير هذا القسم من الاملاك العامة واستغلاله واستصلاحه، طبقا للقوانين السارية عليه ولتشريع الأملاك الوطنية، ويجب عليها أن تصون هذه الاملاك وتجددها وتحافظ عليها.