الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 148
يختص كل وزير بالاملاك العامة التابعة للدولة التي تدخل في قطاع نشاطه.
يحدد الوزير، القواعد العامة لتسيير الاملاك العامة التي يتكفل بها والقواعد العامة للمحافظة عليها، كما يحدد الخصائص التقنية العامة أو الخاصة لاستعمالها واستغلالها واستصلاحها .
واذا تداخلت صلاحيات عدة وزارات في الشريحة الواحدة من الاملاك الوطنية أو أساسها الواحد، فان هذه القواعد يشترك في دراستها وضبطها الوزراء المعنيون.