مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 147
عملا بالمادتين 59 و 60 من القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، فان السلطات الادارية المكلفة صراحة بتسيير الاملاك العامة الطبيعية والاصطناعية التابعة للدولة هي وحدها المخولة في حدود اختصاصاتها، اتخاذ قرارات ادارة مرافق الاملاك العامة وتسييرها وحمايتها والمحافظة عليها.