مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 142
تتبع قواعد الخطوط والسكك الحديدية الحضرية المسماة " مترو " والمنشآت المرتبطة بها الاملاك العامة في مجال السكك الحديدية، وتخضع للتشريع والتنظيم المنصوص عليهما في هذا المجال.