الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم الثاني — البيوع الفقرة الاولى احكام عامة
المادة 13
يمكن ان تنص دفاتر الشروط المذكورة في المادة 12 أعلاه، على الاحتفاظ بنسبة من المساكن في العقارات السكنية، الواجب انجاز بنائها، وذلك لفائدة موظفي الدولة وحسب توزيع تقره لجان خاصة تحدد تشكيلتها وكيفيات عملها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والبناء والداخلية اذا تم البيع المذكور في المادة 12 أعلاه، لفائدة هيئات عمومية أو ذات منفعة عامة، مكلفة بانجاز مساكن تستفيذ من الدعم المالي للخزينة العمومية، فانه يمكن تخفيض سعر الاراضي المبيعة في مناطق الترقية كما هي محددة في التنظيم الجاري به العمل، وفي المناطق الأخرى حسب النسب المحددة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والبناء،
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-303 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يمكن ان تنص خصوصا دفاتر الشروط المذكورة في المادة 12 أعلاه، على تخصيص نسبة مئوية من المساكن في العقارات السكنية، الواجب انجازها لفائدة موظفي الدولة وحسب توزيع تضبطه لجان مختصة، تحدد تشكيلتها وكيفيات عملها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والبناء والداخلية.
اذا تم البيع المذكور في المادة 12 أعلاه، لفائدة هيئات عمومية أو ذات منفعة عمومية مكلفة بانجاز مساكن ذات طابع اجتماعي أو بترقية قطع أرضية ذات طابع اجتماعي، فانه يمكن تخفيض سعر الأراضي المبيعة في مناطق الترقية كما هي محددة في التنظيم الجاري به العمل وفي المناطق الأخرى حسب المعدلات المحددة بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والبناء.
تحدد دفاتر الشروط المذكورة أعلاه، التزامات المتنازل لهم، لا سيما تحديد أسعار المساكن ذات الطابع الاجتماعي أو القطع الأرضية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة، على أن تدخل في الحسبان التخفيضات الممنوحة لهم من أسعار شراء الأراضي. كما تحدد كيفيات إعادة دفع مبلغ التخفيضات الممنوحة في حالة عدم مراعاة التعليمات المرتبطة بتنفيذ العمليات المزمع إنجازها أو الوجهة المخصصة لها الأملاك المنجزة أو وجه استعمالها.
يحدد السكن ذو الطابع الاجتماعي والترقية العقارية ذات الطابع الاجتماعي بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والبناء ».