الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 138
اذا اجتازت سكك حديدية مجرى مائيا في نقاط تقاطع الملكيتين العموميتين وميلانها، فان كل واحدة منها تبقى خاضعة للتشريع والتنظيم الخاصين بها.
تخضع للاحكام السارية على بناء الجسور والمنشآت الفنية المماثلة ومشتملاتها في الاملاك العامة، قواعد الجسور والقناطر أو المنشآت الأخرى المماثلة لها التي تقام في أعماق مجرى الماء الذي تتكون منه الاملاك العامة المائية، وتستعمل قاعدة المشتملات الاملاك العامة للسكك الحديدية.
وتعد موافقة السلطات المختصة قانونا على مشاريع خطوط السكك الحديدية، حسب الشروط المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها، رخصة بانشاء المشتملات في نقاط التقاطع عبر الاملاك العامة المائية، والمنشآت الفنية الضرورية لاقامة السكة الحديدية.
وتسوى حقوق الادارات المسيرة لكل واحد من هذه الاملاك والتزاماتها المترتبة على ذلك طبقا للتنظيم المعمول به .
وتبين بدقة، عند الحاجة، الكيفيات التقنية لتطبيق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المعنيين.