الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 135
يقع ارتفاق منع البناء في مساحات الاراضي العارية المتصلة بحدود مشتملات السكة الحديدية اذا كانت المشتملات غير محدودة بتضاريس طبيعية على عرض قائم الزاوية مع محور السكة حتى التصفيف المبين في التصميم، وفقا لما حدده التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التهيئة العمرانية والتعمير، أو رخصة البناء وتهيئة السكة الحديدية أو استغلالها.
لا يمكن أن تشيد فوق المساحات العارية التي حددت على هذا النحو، بنايات جديدة، وتستثنى من ذلك أشغال التسييج أو الدعم التي تكون باذن صريح من الادارة المعنية.
الملكيات المادة المجاورة 136 : للسكة يثقل بين ارتفاق حدود الابتعاد مشتملات البنايات السكة المقامة في الحديدية والتصفيف الذي حدده التصميم العام للتصفيف الموافق عليه .
ويطبق التصفيف على البنايات المشيدة في تاريخ التصميم العام للتصفيف الموافق علية، ولا يمكن أن يزاد في ارتفاع العقارات الواقعة في محيط التصفيف الذي حدد على هذا النحو في التصميم العام، غير أنه يمكن القيام بأشغال الصيانة والدعم والتقوية برخصة تسلمها الادارة المعنية حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
تقتني المساحات والمباني المفروض عليها ارتفاق منع البناء أو ارتفاق الابتعاد ، بالوسائل القانونية وتدمج أراضيها في الاملاك العامة للسكك الحديدية وقت انجاز مشاريع تعديل مشتملات السكة الحديدية، أو تهيئتها أو توسيعها.