الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 134
يترتب على الطابع التحديدي الذي يتسم به التصميم العام للتصفيف، فيما يخص الملكيات المجاورة للسكة الحديدية الموجودة، أو التي تمت الموافقة على مشاريع انجازها ارتفاقان اداريان يتمثلان في التصفيف | ومنع البناء اللذين يثقلان الاراضي وأجزاء العقارات المبنية الواقعة بين حد مشتملات السكة، والتصفيفات المبينة في التصميم العام للتصفيف.
وهذه المساحات يمكن أن تدمج في الاملاك العامة التابعة للسكة الحديدية حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به أثناء أشغال السكة الحديدية أو توسيعها أو مزاوجتها.
وتظل الملكيات الخاصة على حالها حتى يتم اقتناؤها بالتراني أو عن طريق نزع الملكية ولا تدرج في الاملاك العامة، الابعد ابرام عقد التنازل أو تبليغ قرار نزع الملكية.
أما الملكيات العمومية فيتعين على السلطات المختصة أن تتخذ في شأنها جميع التدابير اللازمة لوضع الاراضي المعنية المخصصة لمشتملات السكك الحديدية تحت تصرف ادارة أملاك الدولة.