الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 132
يصرح الوالي المختص اقليميا بارتفاقي السكة الحديدية المتمثلين في الابتعاد ومنع البناء، حسب الشروط والكيفيات المعمول بها لفائدة السكك الحديدية الموجودة أو المزمع انجازها الموافق عليها قانونا.
وينحصر هذان الارتفاقان : الابتعاد ومنع البناء في مساحات الملكيات وأجزائها الواقعة على جانبي السكة الحديدية والمشتملة في منطقة ارتفاق سكة حديدية تحدها مشتملات الاملاك العمومية التابعة لها والتصفيف المفروض على البنايات الجديدة في الموقع الذي يجاورهما.