الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 130
ينبغي أن تراعي العواسر الجيومرفولوجية للارض ( شكلها الطبيعي ) ومتطلبات تقنية الاستغلال والامن في ضبط التحديد الفاصل بين حدود الاملاك العمومية التابعة للسكة الحديدية والملكيات | المجاورة لجانبي مشتملات السكة الحديدة، ويفرض هذا على الملكيات المجاورة، زيادة على الاتفاقات القانونية الواردة في القانون العام ارتفاق السكة الحديدية المنصوص عليه في التشريع والتنظيم الخاصين بالسكك الحديدية والنقل بواسطتها .
ويطبق أيضا على الملكيات المجاورة للسكك الحددية ارتفاقا الطريق المتمثلان في الابتعاد ومنع البناء المنصوص عليهما في القوانين والتنظيمات المعمول بها في فائدة طرق المواصلات.