الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم الثاني — البيوع الفقرة الاولى احكام عامة
المادة 12
خلافا لاحكام المادة 10 أعلاه ، تباع العقارات المبنية أو غير المبنية التابعة للدولة على سبيل التراضي لفائدة متعاملين عموميين أو خواص والتعاونيات العقارية، وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالبناء، عندما تكون هذه العقارات مخصصة لكي تستعمل في انجاز عملية التعمير أو البناء، تتم البيوع بترخيص من الوزير المكلف بالمالية تحدد شروط استعمال العقارات من قبل المتنازل لهم عنها في دفاتر شروط، تعدها مصلحة الاملاك الوطنية، بمساعدة مصالح الوزارة المكلفة بالبناء تحدد دفاتر الشروط، كيفيات فسخ البيوع في حالة عدم تنفيذ المتنازل لهم عنها لالتزاماتهم،